السيد مصطفى الخميني

50

كتاب البيع

ولعله ما توجه إليه المحقق الأردبيلي - قدس الله نفسه - ( 1 ) . ويؤيده المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) حيث عد الربا من أكل المال بالباطل ( 2 ) . وتوهم : أنه من الباطل حكما ( 3 ) ، في غير محله ، لأنها باطل واقعا وعقلا وإن لم يساعد عليه العرف ، وعليه مدار معاش الأمم ، وسيأتي حولها المباحث الأخر عند البحث عن لزوم المعاطاة ( 4 ) . ومنها : أن صحة المعاطاة مشروطة - مضافا إلى كونها ( تجارة عن تراض منكم ) - بأن يصدق عليها الحق أو لا يصدق عليها الباطل ولو شك في ذلك فلا يصح التمسك لها بالآية الشريفة ، فلو فرضنا أن مفهومي الحق والباطل من المفاهيم العرفية كغيرهما ، ولكنه يشكل دعوى ذلك هنا ، ضرورة أن السيرة العقلائية عليها من سائر الأمم ، لا تورث حقيتها وأنها ليست باطلة ، لقيامها على الأباطيل . وهي في الأمة الاسلامية ناشئة من آراء الفقهاء ، فلا استقلال لهم في هذا الأمر ، وإذا شاهدنا فقهاءنا وقد أفتوا بأن المعاطاة لا تفيد الملك ، والناس بنوا على خلافهم ، يعلم أن السيرة حصلت من عدم مبالاتهم بالآراء الحقة اللازم عليهم اتباعها ، فالتوسل بالمعاطاة لجواز الأكل مما لا بأس

--> 1 - زبدة البيان : 427 . 2 - مجمع البيان 3 : 59 ، البرهان في تفسير القرآن 1 : 363 و 364 / 10 و 11 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 64 . 4 - يأتي في الصفحة 82 - 88 .